لم يفرق فيه بين أن يكون لبس الخف بعد كمال طهارته أو قبلها، فهو عموم في جواز المسح.
وأيضا ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أنه قال:"فأهويت لأن أنزع خفيه ﵇ فقال: "دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان" (١).
وإذا فرق الغسل واللبس فقد حصل لابسا لهما على طهر.
قيل: أما الخبر الأول ففيه رخصة المسح لا شرط الرخصة، وأخبارنا تقتضي شرط الرخصة، وهو موضع الخلاف.
وأما الخبر الثاني فقد جعلناه حجتنا؛ لأن قوله: "لبستهما وهما طاهرتان" يقتضي أن يكونا طاهرتين ثم يلبسهما.
فإن قيل: فأنتم لا توقتون في المسح، فكيف تحتجون بالخبر.
قيل: لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين، يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت الآخر، وحديث أبي بكرة عن النبي ﵇(٢) تضمن التوقيت، وتضمن شرط الرخصة في المسح، فقام الدليل على إسقاط التوقيت في المسح، ولم يقم دليل على إسقاط شرط رخصة المسح، وعلى أي وجه يجوز.
فإن قيل: قد قال صفوان بن عسال: "أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول" (٣).
(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٣). (٢) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠).