وأيضا ما روي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ قال:"يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة"(١).
وروي فيه:"والله لو استزدناه لزادنا"(٢).
وروي:"لو استزاده السائل لزاده"(٣).
والصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول الله ﷺ أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون ذلك ظنا منه، بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه عِلمُه من النبي ﵇ في جواز الزيادة على ذلك.
وأيضا ما روي عن أبيّ بن عمارة أنه قال:"سألت رسول الله ﷺ عن المسح فقلت: أمسح على الخفين؟ فقال: "امسح" فقلت: يوما؟ فقال: ويومين، وثلاثة وما شئت"(٤).
ورواه سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثني عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة - وصلى رسول الله ﷺ في بيته القبلتين أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ قال: نعم ويومين، قلت: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى بلغ سبعا، ثم قال رسول الله ﷺ: نعم وما بدا لك" (٥).
(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩). (٢) هذه الرواية عند ابن أبي شيبة (١٨٧٤) وأشار إليه أبو داود أيضا. (٣) هذه الرواية عند ابن ماجه (٥٥٣) وابن أبي شيبة أيضا (١٨٧٥). (٤) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٠). (٥) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٠)، وهذا الطريق عند أبي داود انظر تنقيح التحقيق (١/ ٣٣٢ - ٣٣٤).