وروي عن علي ﵁ أنه قال:"لو كان الدين بالقياس لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخف"(١).
وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال:"مسح النبي ﷺ على الخفين"(٢).
وروي أنه هو مسح على الخفين (٣)
وما ذكروه عن عائشة ﵂ فعنه جوابان:
أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت: مسح رسول الله ﷺ على الخفين إلى أن مات" (٤).
وقالت لشريح بن هانئ: "سل عليا" (٥).
والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها كانت تكره المسح على الخفين وتقول: غسل رجلي أسهل في نفسي، والإنسان قد يختار العزائم على الرخص لقوته في الدين، ولم تقل: إنه لا يجوز (٦).
وأما حديث ابن عباس ﵁ فقد روي عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: مسح النبي ﷺ على الخفين. فقلت له: إن
(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (١٦٤) والدارقطني (١/ ١٩٩) وابن أبي شيبة (١٩٠٦) وحسن إسناده الحافظ في البلوغ (٦٥). (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٨) وإسناده ضعيف لضعف أبان بن عبد الله البجلي. (٣) انظر التمهيد (٣/ ١٥١). (٤) أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٤) وإسناده ضعيف. (٥) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩). (٦) وقد سبق نحو هذا في تأويل قول مالك.