ومذهب الخوارج أنه لا يجوز أصلا؛ لأن القرآن لم يَرِد به.
وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأن عليا ﵁ امتنع منه (١).
والدليل لقول الفقهاء ما روي فيه عن رسول الله ﷺ من الطرق التي اشتهرت وظهرت، وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر والسفر.
فممن نقل ذلك عنه ﵇ عمر بن الخطاب (٢)، وعلي بن أبي طالب (٣)، وسعد بن أبي وقاص (٤)، وخزيمة بن ثابت (٥)، والمغيرة بن شعبة (٦)،
(١) انظر الإشراف (١/ ٦٣ - ٦٤) التمهيد (٣/ ١٢٨ - ١٥٤) بداية المجتهد (١/ ٤٠٤ - ٤١٧) الذخيرة (١/ ٣٢١ - ٣٢٢) الحاوي الكبير (١/ ٣٥٠ - ٣٥٣) المجموع (٢/ ٥١٧ - ٥٢٢) الأوسط (٢/ ٧٥ - ٨٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٣٧) بدائع الصنائع (١/ ١٢٣ - ١٣٣) المغني (١/ ٣٧٩). (٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٥) والبيهقي (١/ ٤٢٥) وقال البيهقي: "خالد بن أبي بكر ليس بالقوي". قلت: وله طريق أخرى عن عاصم عن سالم. أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٤). (٣) أخرجه مسلم (٢٧٦/ ٨٥). (٤) أخرجه البخاري (٢٠٢). (٥) أخرجه أبو داود (١٥٧) والترمذي (٨٥) وابن ماجه (٥٥٤) وأحمد (٥/ ٢١٣) وقال الترمذي: حسن صحيح. (٦) أخرجه البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤/ ٨١) وقال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح، أصل من أصول الباب، وله عن المغيرة طرق، ذكره ابن منده في مستخرجه من خمسة وأربعين طريقا عنه". البدر المنير (٣/ ١٩). وقال ابن عبد البر: "وأما طرق حديث المغيرة على الاستيعاب فلا سبيل لنا إليها، وقد قال أبو بكر البزار: روي هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة من نحو ستين طريقا". التمهيد (٣/ ١٣٨).