[وقال أبو حنيفة (١): لا يجزئ إلى الكوعين، فيمسح إلى المرافق] (٢).
وهو قول الشافعي في الجديد.
وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب، المسيب، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير الطبري (٣).
وقال الزهري: يمسحان إلى الآباط (٤).
وعن علي بن أبي طالب ﵁ أنه إلى الكوعين (٥).
وعن ابن عمر (٦) جابر (٧) إلى المرفقين.
والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٨).
فذكر اليد مطلقة، فإذا مسح يده إلى الكوعين قيل: قد مسح يده.
(١) شرح فتح القدير (١/ ١٢٩ - ١٣٠). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من عيون المجالس. (٣) الأوسط (٢/ ١٦٥ - ١٧٣) المجموع (٣/ ٢٠٥ - ٢١٠) المحلى (١/ ٣٦٨ - ٣٧٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧) فقه الممسوحات (٨٣ - ٨٨). (٤) والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط، وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك. بداية المجتهد (٢/ ٢٧). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٤) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٩). (٦) أخرجه عبد الرزاق (٨١٧) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٧). (٧) أخرجه ابن المنذر (٢/ ١٦٧) والدارقطني (١/ ١٨٣). (٨) سورة المائدة، الآية (٦).