دونه عفى عنه، وما كان مثله فكذلك، وما زاد على الدرهم لم يعف عنه (١).
وعن الشافعي أن سائر الأنجاس يستوي قليلها وكثيرها كقولنا، وخالف في الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره، إلا في الموضع الذي لا يمكن التحرز منه مثل البراغيث (٢).
والدليل لقولنا: ما روي أن النبي ﵇ خلع نعله في الصلاة، الصلاة، وقال:"أخبرني جبريل أن فيها قذرا"(٣).
ولم يبين هل كان قدر الدرهم أو أكثر، ولو كان يختلف لبينه.
وأيضا ما روي أنه ﵇ مر بقبرين فقال:"إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول"(٤).
وهذا عام في قليل البول وكثيره، ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه،
= البغلي قدره: (٥.٦٦٤ غراما) انظر الميزان في الأقيسة والأوزان ص (٦٠ - ٦١) والمقادير الشرعية ص (٤٤). تنبيه: ذكر المصنف هنا الدرهم فوصفه بالبلخي، وذكره في مسألة حكم الاستنجاء فوصفه بالبغلي، وهو الصواب، وما هاهنا تصحيف والله أعلم. فائدة: قال ابن عابدين في الحاشية: "وفي الحلية: التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم، ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب، فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع صحة الصلاة به، قالوا: وظفره كان قريبا من كفنا". (١/ ٤٥١). (١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥١ - ٤٥٢) شرح فتح القدير (١/ ٢٠٣ - ٢٠٩). (٢) المجموع (٣/ ٥٨٧ - ٥٨٨). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٥). (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٢).