وأيضا ما روى أنه ﵇ صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض، فوجه به إلى عائشة وقال:"اغسليه"(١)، ولم يذكر عددا.
وما روي عن عائشة ﵂ قالت:"كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ "(٢).
ولم تذكر عددا، فكان غرضها أن تفيدنا غسله، فلو كان شرطه العدد لذكرته.
وأيضا فإن الطهارة ضربان: طهارة نجاسة، وطهارة حدث، فلما كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت [كذلك](٣) في طهارة النجاسة.
ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من نجس ولا حدث لأنهما طاهران، والله أعلم.
= بنت الحارث، ولفظه: "إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى". وصححه ابن خزيمة (٢٨٢) والحاكم (١/ ٢٢١) وله خمسة طرق أخرى، انظرها في البدر المنير (١/ ٥٣٠ - ٥٤٢). (١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٧). (٢) أخرجه البخاري (٢٢٩) ومسلم (٢٨٩/ ١٠٨). (٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.