وقال أبو حنيفة: غسله كغسل سائر النجاسات، ويعتبر في إزالته ما يغلب على ظنه إزالته، ولو كان عشرين مرة؛ لأنه - عندهم - نجس (٢).
هذا الذي يناظرون عليه في هذا الوقت، وقد كان شيوخهم فيما مضى يختلفون، فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب (٣).
وبعضهم يقول: يغسل ثلاثا (٤).
وقال أحمد: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب (٥).
ومن يقول: إنه نجس يقول: إن غسله فرض، وعندنا أنه طاهر، فغسله عبادة مسنونة، والكلام في العدد.
واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا"(٦).
(١) الأوسط (١/ ٤١٦ - ٤١٨) المجموع (٣/ ٦٢٣ - ٦٢٦) ونصره ابن حزم في المحلى (١/ ١٢٠ - ١٢٥). (٢) انظر التجريد (١/ ٢٦٩ - ٢٧٦). (٣) وهو اختيار الكاساني في البدائع (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠). (٤) وعليه مشى صاحب الهداية (١/ ١١٢). (٥) وعنه رواية أنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وهي أصح مما ذكره المصنف عنه. انظر المغني (١/ ٦٤ - ٦٥). (٦) أخرجه الدارقطني (١/ ٦٥) وقال: فيه عبد الوهاب بن الضحاك: متروك، وغيره يرويه عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد "فاغسلوه سبعا"، وهو الصواب. وقال النووي: "حديث ضعيف باتفاق الحفاظ". المجموع (٣/ ٦٢٥).