الذبيحة، إذ جعل أحد الودجين تابعاً في حكمه للأخر.
وعند أبي حنيفة تحل الذبيحة إذا قطع الثلاثة أي ثلاثة كانت، فقد جعل بعضها تابعاً لبعض وجعل للأكثر منها حكم الكل.
وعند الشافعي يجب قطع الحلقوم والمريء، ويستحب قطع الودجين (١) فلو تركا أو أحدهما جازت الدبيحة.
وعند مالك يجب قطع الحلقوم والودجين (٢) وجعل المريء تابعاً للحلقوم. وعند أحمد كالشافعي في رواية وفي أخرى يجب قطع الودجين (٣) أيضاً.
(١) روضة الطالبين جـ ٣ صـ ٢٠٢.(٢) الكافي جـ ١ صـ ٤٢٧.(٣) المقنع جـ ٣ صـ ٥٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.