يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات، وقال الذهبي في "الميزان": واه.
وأما حديث الرجل الذي لم يسم فأخرجه مسدد (المطالب ١٤٨٥) عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه حدثني شيخ لقيته بالبحرين عن خطبة النبي-صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أنّه قال "لا يحل من مال امرئ إلا ما أعطى عن طيب نفس"
وإسناده صحيح إن كان الشيخ صحابيا.
٤٥٠١ - "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه"
سكت عليه الحافظ (١).
أخرجه البخاري (فتح ٦/ ١٤) عن ابن عمر مرفوعا "لا يحلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائنه فينتقل طعامه؟ فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه"
٤٥٠٢ - حديث جابر مرفوعا "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار"
قال الحافظ: أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، واللفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن أبي شيبة" (٢)
صحيح
وله عن جابر طريقان:
الأول: يرويه هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نِسْطَاس عن جابر مرفوعا "من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار"
أخرجه مالك (٢/ ٧٢٧) عن هاشم بن هاشم به.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٥٤٤) وفي "المسند" (ص ١٥٣) عن مالك به.
وأخرجه البيهقي (١٠/ ١٧٦) من طريق الشافعي.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٤٤) والنسائي في "الكبرى" (٦٠١٨) وأبو يعلى (١٧٨٢) وابن حبان (٤٣٦٨) والحاكم (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧) والبيهقي (٧/ ٣٩٨) من طرق عن مالك به.
(١) ٨/ ١٠ (كتاب أحاديث الأنبياء- باب مناقب المهاجرين) (٢) ٦/ ٢١٣ (كتاب الشهادات- باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين)