الجرح (١) والتعديل ١/ ٢ / ٥٠٧ - ٥٠٨
وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في حديث محمد بن جعفر عن شعبة هذا: لا أراه محفوظا. ثم قال: ليس بشيء، سالم ورجل بينه وبين ابن عمر؟ كالمنكر لذلك. قال أحمد: داود عن سعيد بن المسيب خلاف هذا -يعني قوله: تحل للأول وإن لم يدخل بها الثاني -أي فهذا يضعف ذاك الحديث أن يكون فيه سعيد بن المسيب لأنه لو رواه عن ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يقل بخلافه" الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٢٠
وقال الطبراني: وهم شعبة في هذا الحديث في موضعين: قوله: عن سالم بن رزين، وإنما هو سليمان بن رزين. وزاد في الإسناد: سعيد بن المسيب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين الأحمري عن ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وهو الصواب" المعجم الكبير (١٢/ ٢٧١ - ٢٧٢)
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وسئل عن هذين الحديثين فقال: الثوري أحفظ" العلل ١/ ٤٢٨
قلت: وشيخ علقمة قال البخاري في "الكبير": لا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لأنه لا يدرى سماعه من سالم ولا من ابن عمر (٢).
وقال الذهبي في "الميزان" و"المغني": لا يعرف.
وقال الحافظ في "التقريب": مجهول.
وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته.
٤٤٠٣ - "لا، حتى تميز بينهما"
قال الحافظ: حديث فضالة بن عبيد في ردّ البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل، أخرجه مسلم (١٥٩١)، وفي رواية أبي داود (٣٣٥١ و ٣٣٥٢ و ٣٣٥٣): فقلت: إنما أردت الحجارة، فقال، فذكره" (٣)
٤٤٠٤ - "لا حسد إلا في اثنتين"
سكت عليه الحافظ (٤).
أخرجه البخاري (فتح ١/ ١٧٦ - ١٧٧) عن ابن مسعود.
(١) وانظر "العلل" ١/ ٤٢٨
(٢) قلت: صرّح بسماعه من ابن عمر في رواية قيس بن الربيع لكن قيس ضعيف عند الجمهور.
(٣) ٥/ ٢٨٥ (كتاب البيوع- باب بيع الفضة بالفضة)
(٤) ١/ ٣٨٧ (كتاب الغسل- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة)