أخرجه عبد الرزاق (٨٧١٢)
والأول أصح لأنّ الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة.
وإسناده حسن.
الثاني: يرويه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر الكوفي: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه عن ابن عمرو قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلالة: أن يؤكل لحمها، ويشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة.
أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٨٣) والحاكم (٢/ ٣٩) والبيهقي (٩/ ٣٣٣) وفي "معرفة السنن" (١٤/ ١٠٧)
وقال الحاكم: صحيح الإسناد"
وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إسماعيل وأبوه ضعيفان"
وقال البيهقي: ليس هذا بالقوي"
وقال في "المعرفة": وإسماعيل غير قوي في الحديث"
٣٩٧٠ - "نهى عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل منح أرضا، ورجل اكترى أرضا بذهب وفضة"
قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خَديج قال: فذكره، لكن بين النسائي من وجه آخر أنّ المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأنّ بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب. وقد رواه مالك في "الموطأ" والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب" (١)
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٨٥ و ١٢٨ - ١٢٩) عن أبي الأحوص سلام بن سُليم الكوفي عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنّما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل مُنح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة"
ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٤٤٢)
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠) وابن ماجه (٢٤٤٩) والنسائي (٧/ ٣٣) وفي "الكبرى" (٤٦١٧ و ٦١٢٦) والطحاوي في "شرح المعاني" (٦/ ١٠٤) وفي "المشكل" (٢٦٧٧)
(١) ٥/ ٤٢٣ (كتاب المزارعة- باب كراء الأرض بالذهب والفضة)