للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والطبراني في "الكبير" (٤٢٦٩) والبيهقي (٦/ ١٣٢) وابن عبد البر (٣/ ٣٧ - ٣٨) من طرق عن أبي الأحوص به.

قال النسائي: ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد.

ثم أخرجه من طريق إسرائيل عن طارق عن سعيد قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن

المحاقلة.

قال سعيد: فذكر نحوه.

قال النسائي: رواه سفيان الثوري عن طارق. أي الموقوف منه فقط.

ثم أخرجه من طريق سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح من الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة.

قال النسائي: وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله.

ثم أخرجه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة.

وهو في "الموطأ" لمالك (٢/ ٦٢٥) وعنه الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٤ - ٥٥)

وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن" (٨/ ٩٥) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنا الشافعي به.

وأخرجه مسدد في "مسنده" (إتحاف الخيرة ٣٨١١) عن يحيي القطان عن مالك به وزاد: والمزابنة: شراء الثمر بالتمر كيلا، والحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا. وسألت سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة قال: لا بأس به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٨٧) عن مَعْمر عن الزهري عن ابن المسيب به.

٣٩٧١ - "نهى عن المراثي"

قال الحافظ: أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكره، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ "نهانا أن نتراثى" (١)

ضعيف


(١) ٣/ ٤٠٧ (كتاب الجنائز- باب رثاء النبي-صلى الله عليه وسلم- سعد بن خولة)

<<  <  ج: ص:  >  >>