للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي لفظ "فلا نمتنع أن نأكل في أوعيتهم، ونشرب في أسقيتهم".

وإسناده حسن، برد صدوق، وعطاء ثقة مشهور.

ولم ينفرد برد به بل تابعه سليمان بن موسى الأشدق عن عطاء عن جابر قال: كنا نصيب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها وكلها ميتة.

أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٧ و ٣٤٣ و ٣٨٩) والطحاوي في "شرح المعانى" (١/ ٤٧٣) والطبراني في "مسند الشاميين" (٧٤٧) والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص ٣٩٦) من طرق عن محمد بن راشد المكحولي عن سليمان بن موسى به.

وإسناده حسن، محمد بن راشد وسليمان بن موسى صدوقان.

الثاني: يرويه مكحول عن جابر.

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٣٤٧٤) عن أحمد بن الجعد الوشاء ثنا محمد بن بكار ثنا محمد بن الفضل عن سالم الأفطس عن مكحول عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب السمن والعسل في أوعية المشركين فنأكله فلا ينهانا عنه ولا يحرمه علينا.

ومحمد بن الفضل هو ابن عطية كذبه ابن معين والفلاس والجوزجاني وغيرهم.

٢٨١١ - حديث أبي سعيد: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر، والمفطر على الصائم، يرون أنّ من وجد قوة فصام فإنّ ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن.

قال الحافظ: وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (٢/ ٧٨٧): فذكره" (١)

٢٨١٢ - قال زيد بن أرقم: كنا نقرأ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث.

قال الحافظ: وقوله "من مال" فسره في حديث ابن الزبير بقوله "من ذهب" ومثله في حديث أنس في الباب، وفي حديث زيد بن أرقم عند أحمد وزاد "وفضة" وأوله مثل لفظ رواية ابن عباس الأولى، ولفظه عند أبي عبيد في "فضائل القرآن: فذكره، وله من حديث جابر بلفظ "لو كان لابن آدم وادي نخل" (٢)

صحيح


(١) ٥/ ٨٩ (كتاب الصوم - باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضا في الصوم والإفطار)
(٢) ١٤/ ٣٠ - ٣١ (كتاب الرقاق - باب ما يتقى من فتنة المال)

<<  <  ج: ص:  >  >>