قلت: إسناده حسن، ومسلم لم يخرج رواية أسباط عن السدي، ولا رواية السدي عن عدي بن ثابت.
وأما حديث سهل بن حُنيف فيرويه ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف واختلف عنه:
- فقال سفيان بن حسين الواسطي: عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فجاء رجل من هذا السُخَل بكبائس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من جاء بهذا؟ " وكان لا يجيئ أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، فنزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}[البقرة: ٢٦٧].
قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحُبَيق أن يؤخذا في الصدقة.
أخرجه أبو داود (١٦٠٧) وابن خزيمة (٢٣١٣) والطبراني في "الكبير" (٥٥٦٧) والدارقطني (٢/ ١٣٠ - ١٣١ و ١٣١) والحاكم (١/ ٤٠٢ و ٢/ ٢٨٤) والبيهقي (٤/ ١٣٦)
عن سعيد بن سليمان الواسطي
والطبراني (٥٥٦٧)
عن جعفر بن محمد بن جعفر المدائني
قالا: ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين به.
وسفيان بن حسين قال ابن معين وغيره: ضعيف في الزهري.
- ورواه سليمان بن كثير البصري عن الزهري واختلف عنه:
• فقال أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي: ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن أبي أمامة عن أبيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق، وكان أناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة، فنزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.