إبراهيم وغيرهم أنهم قالوا: من حلف على يمين وقال: إن شاء الله، فقد استثنى ولا حنث عليه ولا كفارة (١).
وبلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال: من حلف على يمين فاستثنى ففعل الذي حلف عليه فلا حنث عليه ولا كفارة (٢). قال: وكذلك قال العبد الصالح: {قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا}(٣). فلم يصبر ولم يؤمر بالكفارة.
وكذلك (٤) بلغنا عن عطاء وطاوس وإبراهيم أنهم قالوا: من حلف بعتق أو طلاق فقال: إن شاء الله، لم يقع الطلاق (٥).
وكذلك لو قال: إلا أن أرى غير ذلك، أو قال: إلا أن يبدو لي، أو إلا أن أرى خيراً من ذلك.
وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء أعتق، وإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كسا عشرة مساكين. وإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات.
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: كل شيء في القرآن "أو، أو"(٦)
(١) رواه الإمام محمد أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم في الآثار له، ١٢٣؛ ورواه عن ابن عمر في الموطأ بروايته، ٣/ ١٦٧. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٥١٦ - ٥١٩. وقد روي مرفوعاً عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. انظر: سنن ابن ماجة، الكفارات، ٦؛ وسنن أبي داود، الأيمان، ٩؛ وسنن الترمذي، النذور، ٧؛ وسنن النسائي، الأيمان، ١٨. وروي معناه في حديث آخر. انظر: صحيح البخاري، النكاح، ١١٩؛ وصحيح مسلم، الأيمان، ٢٢ - ٢٥. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٠١؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٩٢. (٢) روي عن ابن عباس مرفوعاً بمعناه. انظر الحاشية السابقة. (٣) سورة الكهف، ١٨/ ٦٩. (٤) م - وكذلك. (٥) أخرجه في آثاره عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لمحمد، ٩٠، ١٢٤. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، الموضع السابق. (٦) كما في قوله تعالي: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة المائدة: ٨٩].