قلت: فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب (١) عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن (٢) كان له مائتا درهم وهي لا تغنيه ولا تغني عياله وعليه مائتا درهم دين أتجب (٣) عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يكون له الخادم والدار ليس له مال غيرها هل تجب (٤) عليه صدقة الفطر؟ قال: لا (٥).
قلت: أرأيت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة أو سمسم أو نحو ذلك من الحبوب، كم يؤدي من ذلك صدقة الفطر؟ قال: يؤدي من ذلك قيمة نصف صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو صاع من تمر.
قلت: أرأيت المضارب يشتري عبداً للتجارة على من تكون (٦) صدقة الفطر؟ قال: ليس على رب المال ولا على المضارب شيء؛ لأن هذا تجب فيه الزكاة زكاة التجارة.
قلت: أرأيت رجلاً وجبت عليه صدقة الفطر فلم يؤدها حتى مضى الفطر واحتاج، هل تجب (٧) عليه صدقة الفطر في حال حاجته (٨) أو بعدما يصيب مالاً؟ قال: نعم، يجب عليه إذا أصاب مالاً أن يؤدي.
قلت: أرأيت رجلاً ارتد عن الإسلام قبل الفطر ثم أسلم يوم الفطر، هل تجب (٩) عليه صدقة الفطر؟ قال: لا.
قلت: أرأيت العبد الآبق هل تجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: لا (١٠). قلت: وكذلك العبد الغصب يغصبه الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد المبيع بيعاً (١١) فاسداً قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد
(١) ق: هل يجب. (٢) م - فإن. (٣) ق: أيجب. (٤) ق: هل يجب. (٥) م + قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال لا. (٦) ق: يكون. (٧) ق: هل يجب. (٨) م: حياته. (٩) ق: هل يجب. (١٠) م - لا. (١١) ق: سعا.