قلت: أرأيت رجلاً ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً. قلت: فإن كان هو الذي استقاء عمداً؟ قال: فعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه. قلت: لم (١) وقد تقيأ عمداً؟ قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع.
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي - رضي الله عنه - بذلك (٢).
قلت: أرأيت رجلاً احتجم وهو صائم؟ قال: إن فعل ذلك لم يضره شيئاً (٣). قلت: أفتكره (٤) له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب إلي أن لا يفعل.
محمد عن أبي يوسف عن أبان بن (٥) أبي (٦) عياش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال: فشكا إليه الناس الدم، فرخص للصائم أن يحتجم (٧).
(١) ق: ولم. (٢) روي عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاء، وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٢١٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢٩٨. ورواه الإمام محمد عن مالك عن نافع ابن عمر. انظر: الموطأ برواية محمد، ٢/ ١٩٤. وانظر: الموطأ، الصيام، ٤٧. كما رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن إبراهيم النخعي. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٧٩ ث والآثار لمحمد، ٥٢ - ٥٣. (٣) م ق: شيء. (٤) م: أفيكره. (٥) ك: عن؛ م - بن. (٦) ك: ابن. (٧) عن ثابت البناني قال: سئلِ أنس لن مالك - رضي الله عنه -: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا مِن أجْل الضَّعْف. وزاد في رواية: على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: صحيح البخاري، الصوم، ٣٢؛ وسنن أبي داود، الصوم، ٣٠. وروي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم بعدما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". انظر: المعجم الأوسط للطبراني، ٨/ ٣٨. ولقوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" طرق كثيرة جداً. انظر: سنن ابن ماجة، الصيام، ١٨؛ وسنن أبي داود، الصوم، ٢٩؛ وسنن الترمذي، الصوم، ٦٠. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٤٨٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٤٧٤؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٨٦؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ١٩٣ - ١٩٤.