الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر. قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالاً عظيماً، فيقول: علي من الدين كذا (١) وكذا، وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لا، أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر، ولا يقبل قوله: إن عليه ديناً يحيط بما معه.
قلت: أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أيأخذ منه عُشُورَه؟ (٢) قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر (٣)، فيقول: هذه بضاعة لفلان، أيقبل قوله على ذلك ويكف (٤) عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه (٥) على العاشر ويتّجر (٦) فيه، فيقول: إنه ليتيم في حجري، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف (٧) عنه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مَرْوِي (٨) أو هَرَوِي (٩) ليكون أقل لقيمته (١٠)، فيتهمه العاشر ويظن أنه
(١) ق: كذ. (٢) العُشُور جمع العُشْر. وجمع العُشُور لأنه أراد عُشْر أنواع مختلفة من المال، والله أعلم. (٣) م - الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر، صح هـ. (٤) ك: وتكف. (٥) ق: وصته. (٦) ك ق: يتجر. (٧) ك: وتكف. (٨) ك ق: بريق؛ ج م: بريو، ر: ربو. والتصحيح من الكافي. انظر: ١/ ٢٢ ظ. وهي كذلك في ط. ومروي منسوب إلى مرو، وهناك مدينتان في خراسان تسميان مرو، وقيل: الثياب المَرْوِيّة، منسوبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات. انظر: المغرب، "مرو". (٩) وقال المطرزي: ثوب هَرَوِي بالتحريك، ومَرْوِي بالسكون، منسوب إلى هَرَاة ومَرْو، قريتان معروفتان بخراسان. وعن خُوَاهَرْ زاده: هما على شط الفرات، ولم نسمع ذلك لغيره. وفي الأشكال: سِوى هَرَاةِ خراسان هراةٌ أخرى وهي بنواحي اصْطَخْر من بلاد فارس. انظر: المغرب، "هرو". (١٠) م: القيمة.