دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى في الخيل صدقة؛ لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق"(١). إلا أن في الرقيق صدقة الفطر، وهو قول محمد.
قلت: أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل تكون (٢) له البقر تجب في مثلها الصدقة وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها (٣) صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه ديناً وحلف على ذلك له (٤) أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها عندي حول، وحلف على ذلك، هل يقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك، وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك، وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد أعطيت زكاتها المساكين (٥)، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: لم صدقته فيما سوى هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا؟ قال: لأن الصدقة إنما تدفع إلى السُّعاة عليهم، فإن قبل (٦) السُّعاة من الناس قولهم هذا "أعطيناها المساكين"(٧)، لم تؤخذ (٨) صدقة أبداً.
(١) الموطأ، الزكاة، ٣٧؛ والخراج لأبي يوسف، ٨٣ - ٨٤؛ وسنن ابن ماجة، الزكاة، ٤، ١٥؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ٥، ١١؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٣؛ وسنن النسائي، الزكاة، ١٨. وقال الإِمام محمد: أخبرنا خثيم بن عراك بن مالك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول: "ليس على المرء المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. انظر: الآثار له، ٥٥؛ والموطأ برواية محمد، ٢/ ١٥٠. وانظر للتفصيل: نصب الراية، ٢/ ٣٥٦؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٥٤؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ١٤٩. (٢) ق: يكون. (٣) ق - فيها. (٤) م - له. (٥) ك: المسلمين؛ ق: للمساكين. (٦) م ق: فإن قيل. (٧) م: للمساكين. (٨) ق: لم يؤخذ.