قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها (١) سائمة، فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها، وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة، فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت نصارى بني تَغْلِب (٢) هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: من كانت له منهم أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت (٣) خمساً فعليه شاتان، تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم وجواميسهم أيضاً كذلك؟ قال: نعم، بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضاعف عليهم الصدقة (٤). قلت: فكيف تضاعف (٥) عليهم الصدقة؟ قال: ينظر إلى إبل أحدهم، فإذا كان مما تجب (٦) فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الغنم والبقر (٧) والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب (٨) فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: وكذلك البقر والغنم والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ (٩) منهم شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم صغيراً أو كبيراً له
(١) ق: فيعجلها. (٢) بنو تَغْلِب قوم من العرب نصارى طالبهم عمر - رضي الله عنه - بالجزية، فأبوا، فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفة، فرَضُوا. انظر: المغرب، "غلب". (٣) م: نت. (٤) الآثار لأبي يوسف، ٩١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٩٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤١٦؛ ونصب الراية، ٢/ ٣٦٢؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٥٦. (٥) ق: يضاعف. (٦) ق: يجب. (٧) ق: البقر والغنم. (٨) ق: يجب. (٩) ق: أنأخذ.