أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة (١) عن أبي سعيد الخدري عن عمر أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة (٢).
محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة (٣).
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل عبداً أو جاريةً أو دابة أو شبه ذلك من العروض والحيوان (٤)، ثم جاء المغتصب منه يدعي ذلك فجاء به الغاصب وبه عيب فقال: اغتصبت منك هذا وبه (٥) هذا العيب، فأنكر (٦) ذلك المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. قلت: فإن أقام المغتصب منه البينة أنه غصبه إياه صحيحاً؟ قال: يضمن الغاصب فضل ما بينهما (٧). قلت: فإن كان ذلك العيب من غير عمل الغاصب وكانت جارية أو دابة فذهبت عينها؟ قال: هذا والأول سواء، والغاصب ضامن.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فصبغه أصفر أو أحمر ثم جاء المغتصب منه يطلب ثوبه؟ قال: المغتصب منه بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه وكان الثوب للغاصب، وإن شاء أخذ الثوب ويضمن للغاصب ما زاد الصبغ في الثوب. قلت: لم؟ قال: لأن الصبغ من متاع الغاصب، فإذا زاد في الثوب لم يكن لصاحب الثوب أن ينتفع بتلك الزيادة حتى يعطي الغاصب ثمنها (٨).
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل جارية صغيرة فرباها فكبرت
(١) م: أبي نظرة؛ ز: أبي بطرة. (٢) تقدم في كتاب الشهادات. انظر: ٨/ ١٩٩ ظ. (٣) ذكره الإمام الشافعي بلاغاً. انظر: الأم، ٧/ ١٢٩. (٤) م ف ز: أو الحيوان. (٥) م ز: وبك. (٦) م ز: وأنكر. (٧) م ز: ما بينها. (٨) ف: بمثلها.