وجد (١) منه يدان أو رجلان (٢) أو رأسه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وجد يداه ورجلاه (٣) ولم يوجد (٤) البدن؟ قال: نعم. قلت: فإن وجد أقل من نصف بدنه وليس معه رأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن وجد أقل (٥) من (٦) نصف البدن وفيه (٧) الرأس هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال: نعم (٨). قلت: أرأيت إن وجد مشقوقاً نصفين طولاً (٩) ووجد أحد (١٠) النصفين ولم يوجد الآخر هل يصلى عليه ويصنع به (١١) ما يصنع بالميت؟ قال: لا. قلت: فإن وجد نصف البدن سواء (١٢) ليس معه رأس (١٣)؟ قال؛ لا يغسل، ولا يصلى عليه. قلت: أرأيت ما كان من هذا مما لا يصلى عليه (١٤) أيدفن (١٥)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الشهيد الذي لا يغسل أيصلى عليه كما يصلى على الميت؟ قال: نعم، بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على قتلى أحد (١٦).
قلت: أرأيت أهل بيت (١٧) يسقط عليهم البيت فيموتون جميعاً وهم مسلمون، إلا أن (١٨) إنساناً واحداً فيهم (١٩) كافر (٢٠) لا يعرف،
(١) ح ي: لو وجد. (٢) ح ي: يدين أو رجلين. (٣) ك م - قال نعم قلت وكذلك لو وجد يديه ورجليه؛ ح ي: يديه ورجليه. (٤) م: ولم يؤخذ. (٥) ح ي - أقل. (٦) في: منه. (٧) ح ي: وعليه. (٨) م - قال نعم. (٩) ح - طولا. (١٠) ح ي: إحدى. (١١) ح ي: بها. (١٢) ح: سوى. (١٣) ح ي - في النصف. (١٤) ح - عليه؛ صح هـ. (١٥) ح: أو يدفن. (١٦) سنن ابن ماجه، الجنائز، ٢٨؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ١/ ٥٠٢ - ٥٠٦؛ وسنن الدارقطني، ٢/ ٧٨، ٤/ ١١٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٠٨ - ٣١٣؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ١١٧. (١٧) ح ي: أهل البيت. (١٨) ح ي - أن. (١٩) ح ي: منهم. (٢٠) م - كافر، صح هـ.