على أهل السَّوَاد (١) أن يكبروا (٢)؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال (٣): وإن صلوا في جماعة (٤) فلا (٥) تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال (٦) أبو يوسف ومحمد (٧): نرى (٨) التكبير على من صلى المكتوبة (٩)، رجل أو امرأة أو (١٠) مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو (١١) بالتلبية؟ قال: بل (١٢) يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.
قلت: أرأيت (١٣) الإمام إذا كان عليه سجدتا (١٤) السهو أيكبر (١٥) قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلاً سبقه الإمام بركعة (١٦) في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين (١٧) يسلم أو يقوم (١٨) فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي (١٩)، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلاً دخل معهم في التكبير يريد الصلاة (٢٠) لم يجزه (٢١) ذلك. قلت (٢٢): وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.
قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة
(١) أهل السَّواد هم أهل القرى في العراق كما تقدم. (٢) ح: تكبيرة ي: تكبيراً. (٣) م + فإن صلوا في جماعة قال. (٤) ح ي - قال وإن صلوا في جماعة. (٥) م: ولا. (٦) ح ي + وأما. (٧) ح ي + قالا. (٨) ي - نرى. (٩) ح ي + من. (١٠) ح ي - أو امرأة أو. (١١) ح ي + يبدأ. (١٢) ح م - بل. (١٣) ي - أرأيت. (١٤) ح ي: سجدتي. (١٥) ح ي: يكبر. (١٦) ح - بركعة. (١٧) صح: حتى. (١٨) صح ي: أم يقوم. (١٩) صح: يقضي. (٢٠) ح ي: في التكبير إن بدأ بالصلاة. (٢١) ي: إن بدأ بالصلاة لم يجزيه. (٢٢) ح - قلت.