ثم يكبر ثلاثاً فيرفع يديه، ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه (١). قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئاً؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلي إن أراد أن يصلي (٢)؟ قال (٣): إن شاء (٤) أربع ركعات، صان شاء ركعتين.
قلت: أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجَبَّانَة (٥) أينبغي له أن يخلف رجلاً يصلي بالناس في المسجد؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل؟ قال: يصلي بهم (٦) كما يصلي الإمام في الجبانة.
قلت: أرأيت رجلاً (٧) أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام، فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته (٨) الصلاة، وهو (٩) لا (١٠) يجد الماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لم؟ قال: لأن العيد إن فاته (١١) لم تكن (١٢) عليه صلاة، وصلاة العيد (١٣) بمنزلة الصلاة على الجنازة؛ ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم
(١) ك م - فكذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه. (٢) ح ي - إن أراد أن يصلي. (٣) ح ي + إن أراد أن يصلي. (٤) ح - إن شاء. (٥) ح ي: من الجبانة. أي: مصلى العيد خارج المدينة. وقد تقدم. (٦) ح ي - بهم. (٧) ي: رجل. (٨) ي: أن يفوته. (٩) ك م - وهو. (١٠) ك م: ولا. (١١) ك: العيدين إن فاتته؛ ي: إذا فاته. (١٢) م ح: لم يكن. (١٣) ك م: العيدين.