قلت: أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بل (٢) قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن صلى بهم الجمعة وخطب (٣) بعد ذلك؟ قال: عليهم (٤) أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة.
قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع (٥) ورفع رأسه من الركوع، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل، فسجد بهم (٦)؟ قال: يجزيهم (٧). قلت: فهل يجزي هذا المقدَّم؟ قال: يجزيه (٨) من سجدتين، ولا يحتسب بهما (٩) من صلاته؛ لأنه لم يدرك الركوع، ولكن يجعل السجدتين تطوعاً، ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف أجزأ (١٠) من خلفه ولا يجزيه (١١)؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما.
قلت: أرأيت مسافراً شهد الجمعة مع الإمام، فأدرك الخطبة، فلما فرغ الإمام (١٢) من خطبته أحدث، فقدمه (١٣) قبل (١٤) أن يدخل في الصلاة، فصلى المسافر بالناس الجمعة، أتجزيهم صلاتهم؟ قال: نعم (١٥). قلت: أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة، إلا أنه حين
(١) ح ي - يجب. (٢) ح ي: هي. (٣) ح ي: ثم خطب. (٤) ح ي: قال عليه وعليهم. (٥) م: وركع. (٦) م: لهم؛ ح ي + هل يجزيهم. (٧) ح ي: قال نعم. (٨) ح ي: يجزيهم. (٩) ك م: ولا يحتسبها. (١٠) ح ي: أجزتا. (١١) ح ي: ولم تجزيانه. (١٢) ك م - الإمام. (١٣) ح ي: فقدم المسافر. (١٤) ح - قبل؛ صح هـ. (١٥) ي+ قلت وكذلك العبد قال نعم. وقد تقدم في المتن جواز إقامة العبد للجمعة بإذن الإمام. وقال الحاكم: وإن أمر الأمام مسافراً أو عبداً أن يقيم الجمعة بالناس جاز ذلك. انظر: الكافي، ١/ ١٧ و؛ والمبسوط، ٢/ ٣٦.