زادت (١) خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يوماً أو يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زادت (٢) على عشرة أيام، فتكون مستحاضة (٣) فيما (٤) زاد (٥) على أيام أقرائها (٦). قلت: فهل عليها قضاء ما زادت (٧) على أيام أقرائها (٨)؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن (٩) زادت على عشرة أيام عرفنا (١٠) أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها (١١). قلت (١٢): فإن (١٣) لم تزد (١٤) على عشرة أيام؟ قال (١٥): هي (١٦) حائض، وليس عليها أن تقضي شيئاً من الصلاة. بلغنا (١٧) عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام (١٨).
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر (١٩)، فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام (٢٠) أو أربعة أو خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضاً (٢١)، فكذلك إذا تقدمت حيضتها (٢٢) خمسة أيام كانت
(١) ح ي: لو رأت. (٢) ك: يزاد؛ م: زاد. (٣) م ح ي - فتكون مستحاضة. (٤) م: أو فيما؛ ح ي: وفيما. (٥) ح ي: زادت. (٦) م: أقرانها. (٧) ح ي: قضاؤها إذا زادت. (٨) م: أقرانها. (٩) ح ي: فإذا. (١٠) ح ي: علمنا. (١١) م: اْقرانها. (١٢) ك م - قلت. (١٣) ك م: وإن. (١٤) م: لم يزد. (١٥) ك م - قال. (١٦) ك م: فهي. (١٧) ح ي: وبلغنا؛ ح ي + عن ابن عباس. (١٨) روي عن أنس - رضي الله عنه - وعن غيره مرفوعاً وموقوفًا. انظر: سنن الدارمي، الطهارة، ٨٩؛ وسنن الدارقطني، ٩/ ٢٠١ - ٢١٠؛ والكامل لابن عدي، ٢/ ٣٠٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٣٢٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ١٩٢؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، ١/ ٢٤٧. (١٩) ح ي: في أول الشهر. (٢٠) ح ي - أيام. (٢١) ح ي: فيه حائض. (٢٢) م: حيضها؛ ح ي: إذا تقدم من حيضها.