إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف (١) فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً (٢) سمع السجدة (٣) من صبي أو من (٤) امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد (٥). قلت: فإن سمعها من رجل كافر (٦)؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت (٧) جنباً سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد (٨) إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضاً (٩) سمعت (١٠) السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.
قلت: أرأيت رجلاً (١١) قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه (١٢)، أيسجدون معه (١٣)؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم (١٤) أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام (١٥)؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا (١٦)، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض (١٧)، ثم جاء بعض (١٨) من ذهب فقرأ تلك السجدة
(١) ح ي: لا يخاف. (٢) ي + لو. (٣) ح ي: سجدة. (٤) م - من. (٥) ي: أن يسجدها. (٦) ك م - كافر. وستأتي المسألة في المتن قريباً مرة أخرى. انظر: ١/ ٦٢ ظ. وقد وردت المسألة في الكافي، ١/ ١٥ و؛ وفي المبسوط، ٢/ ٤. (٧) ح ي + رجلاً. (٨) ح ي: أن يسجدها. (٩) ح ي: حائض. (١٠) ح: تسمع؛ ي: سمع. (١١) ح - رجلاً. (١٢) ح ي - منه. (١٣) ح ي - معه. (١٤) ك م: عليهم. (١٥) ح ي: قبله. (١٦) ح: ولكنهم سجدوها وفرغوا منها؛ ي: ولكنهم سجدوا لها وفرغوا منها. (١٧) ح: البعض. (١٨) م - بعض.