يقول: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر قبل ذلك يُكريها (١).
محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسه، لنُكرينها كراء الإبل (٢).
محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبد الله بن دينار لمحال: كان ابن (٣) عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلباً ولا يَعُزها. يعني بالعُرَّة العَذِرَة (٤).
محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الأرض. فرفع طاوس يده، فضرب (٥) صدره، ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع، فنحن نعمل به إلى اليوم (٦).
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان عبد الله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع (٧).
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا كُلَيْب بن وائل قال: قلت لعبدالله بن عمر: رجل له أرض وليس له بَذْر ولا بقر، أعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري وبقري (٨)، ثم قاسمته. قال: حسن (٩).
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا زيد بن جُبَيْر قال:
(١) سنن ابن ماجه، الرهون، ٧؛ وسنن النسائي، الأيمان، ٤٥. (٢) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٩٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٧٨. (٣) ز - ابن. (٤) السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ١٣٩. وليس فيه اشتراط عدم دخول الكلب. (٥) ز. يضرب. (٦) تقدم تخريج حديث رافع - رضي الله عنه -. (٧) تقدم. (٨) ز: وببقري. (٩) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٧٧.