غيره (١) فيضمن، كيف الوجه في الثقة في ذلك حتى لا يضمن؟ قال: يستأذن رب المال أن يعمل فيه برأيه، فإن أذن له في العمل برأيه جاز له أن يصنع ما ذكرت. قلت: فإن قال له: اعمل برأيك، أيجوز للوكيل أن يوكل بالشراء غيره ويدفع المال إليه؟ قال: نعم؛ ذلك جائز له.
قلت: أرأيت الوكيل إذا وكل بالبيع فخاف أن يرد عليه بعيب، كيف يصنع حتى لا يرد عليه البيع بالعيب؟ قال: الوجه في ذلك أن يكون الذي يتولى البيع غيره وهو حاضر، ويضمن الوكيل ما أدرك المشتري من درك. قلت: فإذا ضمن ما أدرك المشتري من درك لم يكن بخصم في عيب؟ قال: لا؛ لأن الدرك هو الاستحقاق. قلت: فإن رد على البائع (٢) بالعيب أيرجع (٣) المشتري على الضمين للدرك بالثمن؟ قال: لا، وليس الرد بالعيب من الدرك.
قلت: أرأيت رجلاً مسلماً أوصى إليه ذمي وقد ترك الميت خمراً كيف يصنع المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبع؟ قال: يوكل الذميَّ المسلمُ يبيعها من أهل الذمة. قلت: فإذا فعل ذلك جاز ذلك (٤) للوصي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الخمر لنصراني فأسلم وهي عنده كيف يصنع؟ قال: يخللها، ولا يسعه أن يبيعها ولا يهبها لأحد. وقد بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يهدى لليهودي (٥) الميتة. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عائشة سألته عن أكل شيء فنهاها، فذهبت لتتصدق به فقال:"يا عائشة، لا تطعميهم مما لا تأكلين"(٦). قلت: فإن أراد الذمي أن
(١) م ف - غيره؛ والزيادة من ل. (٢) م ف: على البيع. (٣) م ف + على. (٤) ف - ذلك. (٥) ع ط: المهدي. (٦) قد أخرجه المؤلف بإسناده في كتاب الصيد والذبائح. انظر: ٣/ ١٩٣ و. والمسئول عن أكله هو الضب. وقد مر تخريجه هناك. وعن عائشة أنها أرادت أن تتصدق بلحم منتن، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتتصدقين بما لا تأكلين". رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد القسري، وفيه كلام. انظر: المعجم الأوسط للطبراني، ٢/ ٢٣١؛ ومجمع الزوائد، ٣/ ١١٣.