عليه؟ قال: إن كان حياً (١) يوم أعتقه أجزأ عنه. قلت: لم وهو (٢) آبق؟ قال: لأنه (٣) أعتقه وهو في ملكه. قلت: فإن باعه ولم يعتقه هل يجوز البيع؟ (٤) قال: لا. قلت: فإن أتاه رجل فقال (٥): هو عندي (٦) فبعنيه، فباعه هل يجوز بيعه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا غرر؟ قال: ليس بغررة لأنه باعه شيئاً (٧) عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي ولكن قد علمت مكانه فبعنيه، فباعه هل يجوز؟ قال: لا، حتى (٨) يكون عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي؟ قال: فشراؤه باطل. قلت: ولم لا تجيز (٩) بيعه وشراءه إذا قال: قد علمت مكانه؟ قال: لأن بيع الآبق من الغرر. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق فيما بلغني (١٠).
قلت: أرأيت العبد الآبق إذا تزوج امرأة ثم أخذ في حال إباقه فرد على مولاه وأجاز مولاه النكاح هل يجوز؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت العبد إذا أبق فاستودعه إنسان مالاً فأكله وأنفقه ثم أتى به مولاه هل لصاحب الوديعة على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: فإن عتق يوماً من الدهر أيتبعه صاحب الوديعة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت العبد إذا كان رهناً فأبق ثم أخذ فأتى به أيعود إلى حاله ويكون رهناً كما كان؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ بعدما مات مولاه أيكون رهناً ويكون أحق به من الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الذي جاء به الجعل وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً والجعل والدين سواء على
(١) م ف ز: حر. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣٠ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ٢٨. (٢) ف: ولم قال هو. (٣) م ف: لأن. (٤) م ز - البيع. (٥) م: يقال؛ ز + له. (٦) م ف ز + ولكن قد علمت مكانه؛ ف: عبدي. وهذه الزيادة لا معنى لها هنا، وقد وردت في السؤال الآتي، فلعل الناسخ زادها هنا سهوا. (٧) ز: شيء. (٨) م ف: حق. (٩) ز + قال لا حتى يكون عنده قلت فإن. (١٠) تقدم قريباً.