[قلت:] فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو؟ قال: نعم (١).
قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم (٢). قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود، ولا سهو عليه (٣) في هذا (٤). وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، وعليه (٥) في ذلك السهو. قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير (٦) الصلاة كلها إلا التكبيرة (٧) التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها. قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم (٨). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو سها فترك (٩) التعوذ وترك "سبحانك اللَّهم وبحمدك" أو ترك "آمين" هل (١٠) عليه سهو؟ قلت (١١): لا. قال: فهذا وذاك سواء.
قلت: فإن ترك التشهد ساهياً؟ قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
قلت: أرأيت إن نسي فاتحة القرآن (١٢) في الركعة الأولى أو في الثانية
(١) ك - قال نعم. (٢) ح ي - قلت فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو قال نعم قلت أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال نعم. (٣) ح ي - عليه. (٤) ح ي: في ذلك. (٥) ح ي: فعليه. (٦) م: في تكبيرة. (٧) ي: إلا تكبيرة. (٨) ك م - قلت لم قال لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها قلت وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو قال نعم. (٩) م: وترك. (١٠) ح ي + كان. (١١) م: قال. (١٢) م ح ي: الكتاب.