إن مر (١) بين يديه إنسان (٢) فمنعه فأبى (٣) أترى له أن يدفعه ويعالجه (٤) ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت (٥) صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما (٦) ليس فيه (٧) مشي ولا علاج (٨)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أَحَبُّ إليّ أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته (٩) صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع (١٠). قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة (١١)، وليس بين يدي أصحابه الذين (١٢) خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.
قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى (١٣) وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه (١٤). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل (١٥) على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان (١٦) رجلان (١٧) في صف فكبر أحدهما قبل (١٨) الآخر أما يجزيه (١٩)؟ قلت: بلى. قال (٢٠): فهذا وذاك (٢١) سواء.
قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط (٢٢)؟ قال:
(١) ح ي + إنسان. (٢) ح ي - إنسان. (٣) ك م - فأبى. (٤) ح ي: أو أن يعالجه. (٥) ح ي: يقطع. (٦) ك م ح ي: ما. (٧) ح ي + علاج ولا. (٨) ح ي - ولا علاج. (٩) ح ي: أجزأه. (١٠) ك م - قلت وما أدنى ما يكفيه قال طول ذراع. وقال الحاكم: وأدناه طول ذراع. انظر: الكافي، ١/ ١٠ و؛ والمبسوط، ١/ ١٩٠. (١١) ح ي: أو نصبه. (١٢) ك م: الذي. (١٣) ح ي: صلى. (١٤) ح: يجزيهم. (١٥) ح ي - رجل. (١٦) ح ي + معه. (١٧) م: رجلاً. (١٨) ح ي: دون. (١٩) ح - أما يجزيه. (٢٠) م - قال. (٢١) ح: وذلك. (٢٢) في هامش نسخة ك: معناه حائط لا يستر. وقد تقدم في مسألة محاذاة المرأة التعليل لعدم فساد صلاة من حول الرجال الذين هم حول المرأة أنهم بمنزلة الحائط بينها وبين=