وهو قول أبي يوسف ومحمد إذا منعوهم أن يستقوا (١) الماء من (٢) البئر أو العين.
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن العلاء بن كثير عن مكحول الشامي رفع حديثه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا تمنعوا عباد الله كلأ ولا ماء ولا ناراً، فإنه متاع للمُقْوِين (٣) وقوة للمستضعفين"(٤).
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعِرْقٍ (٥) ظالم حق"(٦).
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن عروة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك (٧).
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي
(١) د م: أن يسقوا. (٢) د م: بين. (٣) المقوين أي: المسافرين، وأصله من أَقْوَى القومُ أي: فنى زادهم، وأَقْوَوْا أي: نزلوا بالقَوَاء وهو المكان القَفْر الخالي. انظر: المغرب، "قوي". (٤) د م ف: المستمتعين. روي من طريق مكحول عن واثلة - رضي الله عنه - مرفوعاً بسند ضعيف جداً. انظر: العلل لابن أبي حاتم، ١/ ٣٨٢؛ والمعجم الكبير للطبراني، ٢٢/ ٦١؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٤/ ١٢٥. (٥) العِرْق هنا أي: عرق الشجر، والجمع عروق. ومعناه: ليس لذي عرق ظالم حق. وهو الذي يغرس في أرض غيره غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها. انظر: المغرب، "عرق". (٦) الموطأ، الأقضية، ٢٦. وروي عن عروة عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه -. وحسنه الترمذي. انظر: سنن الترمذي، الأحكام، ٣٨؛ وسنن أبي داود، الخراج، ٣٥ - ٣٧. انظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ١٤/ ٢٨٨ - ٢٩٠؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢٠١، ٢٤٤ (٧) د - محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن عروة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك.