عبد الله بن مسعود أنه قال: أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العَطَن (١) أربعون ذراعاً، وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً"(٢).
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوا على أهل الأسفل"(٣).
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن حَرِيز بن عثمان الحمصي عن
(١) أضيف البئر إلى العطن ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن وبين ما يستقى منه بالناضح وهو البعير. انظر: المغرب، "عطن". (٢) د + محمد عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ م + محمد بن الحسن عن أبي العميش عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ ف + محمد بن الحسن عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا. والحديث المرفوع: "حريم العين خمسمائة ذكل. . ." رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد في الخراج، ١٠٩. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ". انظر: مسند أحمد، ٢/ ٤٩٤. وعن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته". انظر: سنن ابن ماجه، الرهون، ٢٢. وقوله: "حريم العين خمسمائة ذراع"، رواه أبو داود في المراسيل، ٢٩١، من قول الزهري. وأخرجه الدارقطني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع". قال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيّب، ومن أسنده فقد وهم. انظر: سنن الدارقطني، ٤/ ٢٢٠. انظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢٩٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢٤٥. (٣) روي من طرق أخرى نحو ذلك. انظر: سنن ابن ماجه، الرهون، ٢٠؛ وسنن أبي داود، الأقضية، ٣١؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٦٥ - ٦٦.