قلت: أرأيت (١) المغرب متى هو؟ قال: من حين تغرب (٢) الشمس (٣) إلى أن يغيب (٤) الشفق. قلت: وتَكره (٥) أن يؤخرها إذا غابت الشمس (٦)؟ قال: نعم. والشفق (٧) البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة (٨). وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة (٩).
قلت: أرأيت وقت العشاء متى هو؟ قال: من حين يغيب (١٠) الشفق إلى نصف الليل. قلت: أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعدما مضى (١١) نصف الليل؟ قال: يجزيه، ولكن أكره (١٢) له (١٣) أن يؤخّرها إلى تلك الساعة.
قلت: أرأيت الفجر أيُنَوِّرُ (١٤) بها في الشتاء والصيف أم يُغَلِّسُ (١٥) بها؟ قال: أَحَبُّ إليَّ أن يُنَوِّرَ بها. قلت: أرأيت الظهر أيصليها حين تزول الشمس أو يؤخرها؟ قال: أمّا في الصيف فأَحبّ إلي أن يؤخرها ويُبْرِدَ بها، وأمّا في الشتاء فأَحبّ ذلك إلي (١٦) أن يصليها حين تزول الشمس. قلت: أرأيت العصر أيصليها (١٧) في أول وقتها أو يصليها (١٨) في آخر وقتها؟ قال:
(١) ح ي + وقت. (٢) ح + تغرب. (٣) ك - الشمس. (٤) ح: أن تغيب. (٥) م: ويكره؛ ح ي: أفتكره؛ ح ي + له. (٦) ك م ح ي: إذا غاب الشفق. وقد قال الحاكم في هذا الموضع: ويكره له تأخيرها إذا غابت الشمس. انظر: الكافي، ١/ ٧ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٤٤. وما في النسخ فيه ركاكة كما أنه لا يظهر معنى للسؤال عن تأخير المغرب إذا غاب الشفق. (٧) صح ي + في قول أبي حنيفة. (٨) صح ي - في قول أبي حنيفة. (٩) ك م + وروي أيضاً عن أبي حنيفة أنه قال الشفق هو الحمرة. وهذا من زيادة بعض الرواة. قال الحاكم: وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة قال الشفق الحمرة. انظر: الكافي، ١/ ٧ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٤٥. (١٠) م - يغيب؛ ح: تغيب. (١١) ح - مضى. (١٢) م: اجره. (١٣) ح ي - له. (١٤) ح ي: أتنور. (١٥) ح ي - أو تغلس. (١٦) ك م - إلي. (١٧) ح: يصليها. (١٨) ح ي: أم يصليها.