خمس ولا (١) عشر ولا غير ذلك (٢). وكذلك ما استخرج من الجبال من الياقوت والزبرجد والفيروزج (٣) فلا شيء فيه، وهو كله لمن وجده. بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليس في حجر صدقة"(٤). فبهذا نأخذ.
وكذلك ما استخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك فليس فيه صدقة، وهو (٥) كله لمن استخرجه.
داود بن رشيد قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو (٦) بن دينار عن أُذَيْنَة (٧) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ قال: هو شيء دَسَرَه (٨) البحر (٩). وكذلك نقول:(١٠) لا شيء فيه. هذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وقولنا. وقال أبو يوسف بذلك زمانًا، ثم قال: في اللؤلؤ والعنبر (١١) يستخرج من البحر الخمس، وأما السمك فلا شيء فيه، لأنه ليس بنبت.
وقال: ليس في الذَّرِيرَة (١٢) شيء ولا في قصبها، لأن ذلك بمنزلة الريحان والأبخرة، فلا شيء فيه. وهذا كله قولنا، وهو على قياس قول أبي
(١) ت - خمس ولا. (٢) ت: ولا شبهه. (٣) الفيروزج ضَرْب من الأصباغ. انظر: لسان العرب، "فيروزج". (٤) روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حجر". انظر: الكامل لابن عدي، ٥/ ٢٢. وعن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧٤. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٨٢. (٥) م ط: وهذا. (٦) ت: عن عمر. (٧) ت: عن أبيه. (٨) دَسَرَه البحر، أي: دفعه وقذفه، من باب طلب. انظر: المغرب، "دسر". (٩) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٦٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٨٣. (١٠) ت: يقول. (١١) م ط: أو العنبر. (١٢) ت: في الذرة. قَصَب الذَّرِيرَة ضَرْب من القَصَب متقارب العُقَد يتكسّر شظايا كثيرة، وأنبوبه مملوء مِن مِثل نسج العنكبوت، وفي مَضغه حَرَافة، ومسحوقه عِطْر إلى الصفرة والبياض. انظر: المغرب، "قصب".