قلت: أرأيت المسافر هل يؤذن وهو راكب؟ قال: نعم إن شاء. قلت: فكيف يصنع إذا أقام؟ قال: أحب ذلك إلي إذا أراد (١) أن يقيم أن ينزل فيقيم وهو على الأرض. قلت: فإن لم يفعل وأقام راكباً كما هو؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت النساء هل عليهن أذان وإقامة؟ قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قلت: أرأيت أهل المصر يصلون الجماعة بغير أذان ولا إقامة؟ قال: قد أساؤوا (٢)، وصلاتهم تامة. قلت: أرأيت رجلاً (٣) صلى في المصر وحده هل يجب عليه أذان وإقامة (٤)؟ قال: إن (٥) فعل فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه ذلك (٦). قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى المسجد فأراد أن يصلي فيه وقد أُذّن في ذلك (٧) المسجد وأقيم (٨) فيه وصلى الناس هل يجب على هذا الرجل أن يؤذن لنفسه ويقيم؟ قال: لا، ولكنه يصلي بأذانهم وإقامتهم. قلت: أرأيت المسافر أيؤذن (٩) ويقيم في السفر؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام ولم يؤذن؟ قال: يجزيه (١٠). قلت: فإن أذن ولم يقم؟ قال: يجزيه، وقد أساء. قلت: فإن لم يؤذن ولم يقم (١١)؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت إن كانوا جماعة في سفر؟ قال: الجماعة في هذا (١٢) والواحد سواء، وعليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وإن (١٣) لم يفعلوا فقد أساؤوا، وصلاتهم تامة. قلت: فإن أقاموا وتركوا الأذان؟ قال: يجزيهم. قلت: وترخص (١٤) للمسافرين (١٥) في هذا (١٦)، ولا ترخص (١٧) للمقيمين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (١٨) الأذان والإقامة هل
(١) ح - أراد. (٢) ح ي + في ذلك. (٣) ح ي: الرجل. (٤) ح ي - وإقامة. (٥) ح: فإن. (٦) ح ي - ذلك. (٧) ح ي - ذلك. (٨) ح: أقيم. (٩) ح ي: أن يؤذن. (١٠) ح - قلت فإن أقام ولم يؤذن قال يجزيه؛ صح هـ. (١١) م: ولم يقيم. (١٢) ح - في هذا. (١٣) ح ي: فإن. (١٤) م: ويرخص. (١٥) ح ي: للمسافر. (١٦) ح ي - في هذا. (١٧) م ي: يرخص. (١٨) ح ي - أرأيت.