لا (١). قلت: وكذلك لو كانت امرأته أمة فأُعتقت، أو كانت صغيرة فأدركت؟ قال: نعم. قلت (٢): فإن جامعها (٣) بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعدما أدركت، فأيهما ما زنى فإنه يرجم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانا مملوكين أو نصرانيين أو مجوسيين (٤) أو صغيرين، فأسلما (٥) أو أعتقا أو أدركا (٦) ثم زنيا أو زنى أحدهما، فإنما على الزاني الجلد؟ (٧) قال: نعم، إلا أن يكونا زنيا بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعد البلوغ وقد دخل بها، ثم زنى بعد الدخول [فإنهما يرجمان]. قال:(٨) وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا أسلمت النصرانية وقد دخل بها زوجها وهو مسلم أو لم (٩) يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم فإنه يجلده مائة جلدة إذا زنى؟ قال: نعم.
قلت: فهل يجتمع الجلد (١٠) والرجم إذا زنى وهو محصن؟ قال: لا، ولكنه يرجم ولا يجلد. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (١١) رجم ماعز بن مالك ولم يجلده (١٢). قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه رجم ولم يجلد (١٣).
قلت: فهل يكون مع الجلد نفي إذا زنى البكر؟ قال: لا، وليس في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي
(١) ف + قال لا. (٢) م - قلت، صح هـ؛ ف - قلت. (٣) ز: فإن جا. (٤) ز: أو نصرانين أو مجوسين. (٥) ز: فأسلم. (٦) م ف ز: فأدركا. والتصحيح من ب. (٧) م ف ز: الحد. (٨) م ف ز + نعم. (٩) ف ز: ولم. (١٠) م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، ١/ ١٤٩ ظ. (١١) ف - أنه. (١٢) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري، الحدود، ٢٨؛ وصحيح مسلم، الحدود، ١٦. (١٣) صحيح البخاري، الحدود، ٣٠؛ باب رجم الثيب في الزنى؛ وصحيح مسلم، الحدود، ١٥.