ذلك. فإن كان الإمام في الجانب (١) الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن (٢) كان في الجانب الأيسر فإنه ينويه فيهم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتَكره (٣) له أن يغطّي فاه وهو يصلي؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (٤) للرجل أن يصلي وهو مُعْتَجِر (٥) أو عاقِص شعره (٦)؟ قال: نعم، أكره هذا كله. قلت: فهل يُستحب للرجل إذا سجد أن يضع ركبتيه (٧) على الأرض قبل يديه، وإذا رفع رأسه فقام (٨) أن يرفع يديه قبل ركبتيه؟ قال: نعم.
قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوذ؟ قال: نعم. قلت: ويخفي (٩) بسم (١٠) الله الرحمن الرحيم وآمين واللَّهم (١١) ربنا (١٢) لك الحمد؟ قال: نعم. قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. قلت (١٣): وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً (١٤) صلى فنفخ التراب عن (١٥) موضع سجوده وهو نَفْخٌ يُسمَع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة (١٦) إلا أن يريد به (١٧)
(١) ك م: في جانب. (٢) ح ي: لمن. (٣) م ي: أيكره. (٤) م ي: ويكره. (٥) م: متعجر. والاعتجار في اللغة الاختمار والاعتمام. وأما الاعتجار المنهي عنه في الصلاة فهو أن يلف العمامة على رأسه ويبدي الهامة. وقيل: هو لَيّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وروي عن محمد بن الحسن: المعتجر المنتقب بعمامته وقد غطى أنفه. انظر: المبسوط، ١/ ٣١؛ والمغرب، "عجر". (٦) العَقْص هو جمع الشعر على الرأس. وقيل: لَيّه وإدخال أطرافه في أصوله. انظر: المغرب، "عقص". (٧) ح: ركبته. (٨) ك + قبل. (٩) ح ي - قال نعم قلت ويخفي. (١٠) ح ي: وبسم. (١١) ح ي - واللَّهم. (١٢) ح ي: وربنا. (١٣) ح - قلت. (١٤) ي: الرجل. (١٥) ي - عن. (١٦) ح ي - الصلاة. (١٧) م - به.