عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم، فقال: له السدس (١).
محمد عن أبي قتيبة الهمداني عن يسار بن أبي كَرِب (٢) عن شريح أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال: احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهماً كإحداها (٣).
محمد عن العَرْزَمي (٤) عن عمرو (٥) بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك (٦).
محمد عن أبي [يوسف عن](٧) الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت ولم يحج: فإن أوصى أن يحج عنه فمن الثلث يحج، وإن لم يوص فلا شيء (٨).
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق (٩) به رقبة فلم يتم لحج ولا لرقبة قال: يتصدق به عنه.
(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٦. وروي عن ابن مسعود مرفوعاً من وجه ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٤٠٧. (٢) م ف ت: أبي حرب. والتصحيح من كتب الرجال. (٣) ت: كأحدهما. عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم، قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٥. (٤) ت: عن العزرمي. (٥) ت: عن عمر. (٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٠. (٧) يروي محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة في هذا الكتاب أحاديث كثيرة. وقد روى الإمامان أبو يوسف ومحمد كلاهما عن الحسن بن عمارة. انظر: تهذيب الكمال للمزي، ٦/ ٢٦٧. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة بدون قوله: وإن لم يوص فلا شيء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢١٨. (٩) م: أو لعتق.