قلت: أرأيت الرجل يضحي بالشاة العوراء هل تجزيه؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كانت مقطوعة الأذن؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت مقطوعة (١) الطرف كله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان قد ذهب من العين أو الأذن والطرف أقل من الثلث هل يجزئ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ذهب (٢) أكثر من الثلث هل يجزئ؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان ذهب الثلث سواء هل يجزئ؟ قال: نعم، إلا أن يكون أكثر من الثلث، فإن كان أكثر من الثلث لم يجز. [وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذهب النصف أو أكثر من النصف لا يجزئ، وإن كان ذهب أقل من النصف فيجزئ](٣). وقال أبو يوسف: ذكرت قولي لأبي حنيفة فقال: قولي هو - وهو قول محمد - قولك (٤). قلت: أرأيت الشَّقّ يكون في الأذن؟ قال: لا بأس به. قلت (٥): وكذلك السِّمَة؟ (٦)، قال: نعم، لا بأس به.
قلت: أرأيت العَرْجاء هل تجزئ؟ قال: إذا كانت تمشي فلا بأس بها، وهي تجزئ. وإن كانت لا تقوم ولا تمشي فلا تجزئ.
قلت: أرأيت العَجْفاء (٧) التي لا تُنْقي (٨) هل تجزئ؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إذا اشترى الرجل أضحية (٩) وهي سمينة ثم عَجِفَت عنده بعد ذلك هل تجزيه؟ قال: لا إذا كان موسراً، وإذا كان معسراً أجزأه. بلغنا
(١) ت - الأذن قال نعم قلت وكذلك إن كانت مقطوعة؛ صح هـ. (٢) م - ذهب، صح هـ.؛ ف - ذهب. (٣) انظر الحاشية التالية. (٤) اختلفت الروايات في المسألة. انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ٤٧٣؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ١٧٠؛ وبدائع الصنائع للكاساني، ٥/ ٧٥. (٥) ف - قلت. (٦) السمة هي العلامة التي تُجْعَل في أذن الدابة بالكَيّ أو القطع حتى تعرف. انظر: لسان العرب، "وسم". (٧) العَجَف هو ذهاب السَّمَن والهُزال، وقد عَجِف بالكسر وعَجُف بالضم، فهو أَعْجَف وعَجِف، والأنثى عجفاء. انظر: لسان العرب، "عجف". (٨) لا تُنْقي، أي: ليس بها نِقْي، أي: مخ من شدة عَجَفها. انظر: المغرب، "نقي". (٩) ت: أضحيته.