حتى يذكّى (١). [قلت:]، وكذلك لو أن رجلاً رمى صيداً بعصا أو بعود؟ قال: نعم إلا أن يَبْضَعَه بَضْعاً (٢). قلت: أرأيت إن رمى صيداً بالسكين فخرق الصيد أو جرحه (٣) هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو رماه بسيف؟ قال: نعم. قلت: وإن مات؟ قال: وإن مات. قلت: أرأيت إن أصابه بقَفَا السكين هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن (٤) أصابه بمقبض السيف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصابه بمقبض السيف وحَدّه جميعاً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ما قتل بمقبض السيف لا يؤكل حتى يذكّى ولا يؤكل إذا قتله.
قلت: أرأيت رجلاً أخذ عوداً فحدّده وجعله بمنزلة السهم ورمى به فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل؟ قال: إن كان خرق بحلّى فلا بأس بأكله، وإن كان أصابه بعَرْضِه فلا تأكل (٥) منه. قلت؛ وكذلك لو رماه بمعراض؟ قال: نعم، وقد بلغنا في الأثر أن المعراض إذا رمي به فخَزَقَ (٦) أكل منه وإن لم يَخْزِقْ (٧) لم يؤكل (٨). قلت: أرأيت رجلاً أخذ مروة فحدّدها وجعلها بمنزلة السهم وأطالها حتى صارت بمنزلة السهم ثم رمى به وسمى وهذا مما يرمى به فخرق كما يخرق السهم فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم، وإن أصابه بعَرْضه لم يؤكل /. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا كان على ما وصفت فهو بمنزلة السهم يرمى به. قلت: أرأيت النُّشَّابَة (٩) والسهم وكل (١٠) ما رمى (١١) به أهو عندك سواء يؤكل (١٢) ما خرق؟ قال: نعم. قلت: وسواء إذا (١٣) كانت
(١) م: حتى يذكر. (٢) ت: إلا نصفه نصفا. (٣) ت: أو جرجه. (٤) ت: لو. (٥) ت: يأكل. (٦) ت: فخرق. (٧) ت: لم يخرق. (٨) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد. (٩) النُّشَّاب هو السهم التركي، واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب، "نبل". (١٠) م: لكل. (١١) ت: يرمى. (١٢) ت: وكل. (١٣) ت - إذا.