الخطاب فكتب إلينا أن لا تفعلوا، فإن في الأمر تراخياً (١).
أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل، ويتأول فيها:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}(٢).
أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد (٣).
عن المغيرة عن إبراهيم (٤) قال: لا بأس بثمن كلب الصيد (٥). وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
عن أبان بن أبي عياش عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكلب والسنور (٦). وقال أبو يوسف: يَنْقُضُ (٧) حديثَ أبان هذا في السنور حديثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصغي لها الإناء لتشرب (٨) فيه.
(١) ت: تراخي. رواه البخاري نحوه في الأدب المفرد، ١٦٨. (٢) سورة النحل، ١٦/ ٨. وللأثر انظر: الآثار لأبي يوسف، ٢٣٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ١٢٠؛ وتفسير الطبري، ١٤/ ٨٢. (٣) رواه أبو حنيفة - رضي الله عنه - في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال. أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد. وهذا سند جيد. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٥٣. وروي عن أبي هريرة وجابر. انظر: سنن الترمذي، البيوع، ٤؛ والنسائي، الصيد، ١٦؛ البيوع، ٩٢؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٧٣، والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٦. وانظر للنقد: نصب الراية للزيلعي، الموضع السابق. (٤) ت + أنه. (٥) م - عن المغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد، صح هـ. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٤٨. (٦) صحيح مسلم، المساقاة، ٤٢؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٦٢؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٤٩؛ وسنن النسائي، البيوع، ٩٢؛ وصحيح ابن حبان، ١١/ ٣١٥. (٧) م ف ت: ببعض. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١١/ ٢٣٥. (٨) ت: ليشرب.