وإن كانت امرأة من هؤلاء حاملاً (١) فعدتها أن تضع حملها. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر سُبَيْعَة ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تتزوج (٢). وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره (٣) لانقضت (٤) عدتها وحل لها أن تتزوج (٥). وبلغنا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول: من شاء بَاهَلْتُه أن سورة النساء القُصْرَى (٦): {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(٧)، نزلت بعد:{أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(٨) التي في سورة البقرة (٩).
وإذا أتى إلى المرأة وفاة زوجها أوطلاقه فالعدة عليها من يوم مات أو يوم (١٠) طلق. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس وعن علي - رضي الله عنهم -. غير أن علياً قال: المتوفى عنها زوجها تعتد (١١) من يوم يأتيها الخبر. وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثل قول عبد الله (١٢).
(١) ز: حاملة. (٢) صحيح البخاري، الطلاق، ٣٩؛ وصحيح مسلم، الطلاق، ٥٦. (٣) ز: على سريرة. (٤) م ز: ولانقضت. (٥) الموطأ، الطلاق، ٨٤؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٧٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٧٥. (٦) ز: القصوى. (٧) سورة الطلاق، ٦٥/ ٤. (٨) يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (سورة البقرة، ٢٣٤). (٩) صحيح البخاري، التفسير، سورة ٢ (٤١)؛ وسنن أبي داود، الطلاق، ٤٥ - ٤٧؛ وسنن النسائي، الطلاق، ٥٦؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٥٦. (١٠) م ش ز: ويوم. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٣ و. (١١) ز: يعتد. (١٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٢٧ - ٣٢٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٦٢؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٣٨.