قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قبض ذلك. قلت: وكذلك لو قال: قد (١) وهبت لك جزء من عشرة أجزاء؟ قال: نعم إذا قبضه. قلت: وكذلك النصيب في الدابة أو في (٢) الثوب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له نصيباً في حائط أو حمام أوطريق وقد سماه؟ قال: نعم، هذا كله جائز؛ لأن هذا مما لا يقسم. وكل شيء مما لا يقسم يهب النصف منه فهو جائز إذا قبض وسماه ودفعه إلى الموهوب (٣) له. قلت: وكذلك عبد بين رجلين وهباه لرجل وقبض أتجوز هبتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب أحدهما نصيبه لرجل ودفعه إليه أيجوز؟ (٤) قال: نعم. قلت: فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز؟ (٥) قال: نعم (٦).
قلت: أرأيت عبداً بين رجلين قال أحدهما لرجل: قد وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه، ولم يسمه ولم يعلمه إياه، هل يجوز؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصف عبدين له أو نصف (٧) ثوبين له هل تجوز الهبة إذا قبضها؟ قال: نعم. قلت (٨): أرأيت إن وهب له نصف خمسة أثواب له أو عشرة مختلفة زُطّي (٩) وهروي ومروي وقُوهي، ووهب لرجل آخر نصف ذلك أجمع، ودفعه إليهما، أيجوز ذلك غير مقسوم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عنده خمسة من الدواب مختلفة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان بعيراً وبقرةً وشاةً وهب نصف ذلك لرجل فهو جائز؟ (١٠) قال: نعم. قلت: فإذا كان ذلك كله من نوع واحد عشرة أثواب
(١) م ز - قد. (٢) ف: وفي. (٣) م ز: إلى الموهب. (٤) ز: هل يجوز. (٥) ف: أيجوز. (٦) ز - قلت فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز قال نعم. (٧) م ز: ونصف. (٨) م ز - قلت. (٩) ز: نطي. (١٠) ف - فهو جائز.