وأمَّا الرَّجل المبهم: فلا أعلم له ذكرًا فيما اطلعت عليه من نوعه.
وأمَّا القُمُصُ: فجمع قميص، وهو معروف، يقال: تقمَّصت القميص: إذا لبسته، وتقمَّصت الأمر استعارة: إذا دخلت فيه.
وأمَّا العَمَائم: فجمع عِمامة، وهو ما يُلفُّ به الرَّأس، سُمِّيت بذلك لأنَّها تعمُّ جميع الرَّأس بالتغطية.
(١) رواه البخاري (١٤٦٨)، كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، ومسلم (١١٧٧)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح. (٢) رواه البخاري (١٧٤١)، كتاب: الحج، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.