والتبرُ ما لم يذن وأَشْرَكوا ... ذَهَبًا وفِضّةً في نسيك هَكَذَا العَرَبُ (٢)
وأما الوَرِق: فهو بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها، قال الأكثرون من أهل اللغة: وهو مختصّ بالدراهم المضروبة، وقال جماعة منهم: تُطلق على كلِّ الفضة، وإن لم تكن مضروبة، والمراد بالحديث جميعُ صنوفها، وكل مقدار منها (٣).
(١) رواه البخاري (٢٠٢٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ومسلم (١٥٨٦)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا. (٢) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح الحنبلي (ص: ٩). (٣) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ٢٨١)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ١١٣)، =