عَنْ عَائشِةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتكفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حتَى تَوَفَّاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، ثُمَّ اعْتكفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ (١).
وفي لفظ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ في كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ، جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتكَفَ فِيهِ (٢).
أمَّا الاعتكاف في اللُّغة: فهو الاحتباسُ واللُّزوم للشيء كيف كان، وفي الشَّرع: لزوم المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمَّى: جوارًا -أيضًا-، ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها - في "صحيح البخاري": كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصغي إِليَّ رأسَهُ وهو مُجاوِرٌ إلى المَسْجِدِ، فأرجِّلهُ وأَنَا حَائِضٌ (٣).
وهو كسائر الأسماء الشرعية في الكلام فيها.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: استحباب الاعتكاف وتأكده؛ حيث واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - حتَّى توفَّاه الله
(١) رواه البخاري (١٩٢٢)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، ومسلم (١١٧٢)، كتاب: الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. (٢) رواه البخاري (١٩٣٦)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال. (٣) رواه البخاري (١٩٢٤)، كتاب: صلاة التراويح، باب: الحائض ترجل المعتكف، ومسلم (٢٩٧)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.