وفيه: الحث البليغ على حضور الجماعة في المسجد؛ في العشاء، والفجر.
وفيه: تسمية صلاة الصبح بصلاة الفجر.
وفيه: أن الإمام إذا عرض له شغلٌ، يستخلفُ مَنْ يصلي بالناس؛ لقوله:"آمرَ بالصلاةِ، فَتُقام، ثم آمرَ رجلًا، فيصلِّيَ بالناسِ".
وفيه: جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة؛ لعذر.
واستدل به بعضهم على جواز العقوبة بالمال؛ وهو مذهب مالك.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرقه:"ثم يحرقَ بيوتٌ على مَنْ فيها" ما يدل على: أن تارك لصلاة متهاونًا يُقتل.
وفيه: جواز أخذِ أهل الجرائم على غِرَّة.
وفيه: أن الأفضلَ لأهل الأعذار تحمُّلُ المشقةِ في الإتيان إلى الجماعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأتَوْهما، ولو حَبْوًا"، ومعلوم أن إتيان الصلاة حبوًا لا يكون إلا من عذر، والله أعلم.
* * *
[الحديث الرابع]
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إذَا اسْتأذنَتْ أَحَدَكُم امْرَأتُهُ إلى المَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعْهَا".
قالَ: فقالَ بلالُ بنُ عبدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا ما سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَه قَطُّ، وقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وتَقُولُ: واللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!! (١).
وفي لفظ:"لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ"(٢).
(١) رواه مسلم (٤٤٢)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة. (٢) رواه البخاري (٨٥٨)، كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غُسل من النساء =